الشيخ علي المشكيني

57

مصطلحات الفقه

محضا وشبه الخطأ فإنه يمنع القاتل عن خصوص الدية دون التركة فلو قتل الولد أباه خطأ ولم يكن للأب ولد غيره وكان له عم ورث تركة أبيه وأدى الدية إلى عمه ، ومنها وجود الأكبر من أولاد الميت فإنه يمنع الباقين عن الحبوة خاصة دون غيرها . ومنها وجود الولد مطلقا فإنه يمنع كلا من الزوجين عن النصيب الأعلى إلى غير ذلك . وأما الرابع : وهو مقادير السهام ومن يستحقها فالسهام المفروضة التي بينها اللّه تعالى في كتابه الكريم ستة : النصف والربع والثمن ، والثلثان والثلث والسدس ، وهذه المقادير مما اخترعه الشارع وأنشأه وتعبّد به في مقام توارث الأرحام والمتيقن تشريعها في هذه الشريعة ، وقد عينها اللّه تعالى للأرحام قريبهم وبعيدهم ، ولاحظ حال قرب الرحم وبعده في زيادة الحظ ونقصه ، وقد يعبر عن تلك السهام بأنها النصف ونصف النصف ونصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ، وفي المسالك : ان أخصر العبارات عنها ان يقال هي الربع والثلث وضعف كل ونصفه . وكيف كان فالنصف للبنت الواحدة إذا لم يكن معها غيرها ، وللأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد . والربع للزوج إن كان للزوجة ولد وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد . والثمن للزوجة إن كان للزوج ولد ، والثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم الابن للميت ، وللأختين فصاعدا للأبوين مع عدم وجود الأخ للأبوين أو للأب مع عدم الأخ لأب . والثلث للأم إن لم يكن للميت ولد ولم يكن له أخوة متعددون ، وللأخ والأخت من الأم مع التعدد . والسدس للأب مع وجود الولد ، وللأم مع وجود الحاجب وهو الولد أو الأخ أو الأخت مع التعدد .